المتقي الهندي
74
كنز العمال
9583 لا تخرصوا ( 1 ) العرايا . ( الشافعي في القديم ) ( ق في . عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) مرسلا . الفرع السابع في بيع الغرر 9584 لا تشتروا السمك في الماء ، فإنه غرر . ( حم هق عن ابن مسعود رضي الله عنه ) . 9585 نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . ( حم م 4 عن أبي هريرة ) . 9586 نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك . ( حم د عن علي ) .
--> 1 ) الخرص : الحذر والتخمين والتعذير والعرايا : هو أن يشتري بتمر عنده مجذوذ رطبا قبل جذه من رؤس النخل ا ه باختصار وتصرف من النهاية . ح .